ملخص المقال
حكم من فاتته صلاة العيد أو صلاة العيدين، هل يقضي صلاة العيد إذا فاتته أم لا؟ يجيب على ذلك اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
السؤال:
في صباح يوم عيد الفطر المبارك وعند وصولنا المصلى وجدنا الإمام صلى وعلى انتهاء من الخطبة، فصلينا ركعتي العيد والإمام يخطب. ما مدى صحة الصلاة من عدمها؟
الجواب:
صلاة العيدين فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وفي الصورة المسئول عنها: حصل أداء الفرض من الذين صلوا أولاً -الذين خطب بهم الإمام- ومن فاتته وأحب قضاءها استحب له ذلك، فيصليها على صفتها من دون خطبة بعدها، وبهذا قال الإمام مالك والشافعي وأحمد والنخعي وغيرهم من أهل العلم.
والأصل في ذلك قوله r: "إذا أتيتم الصلاة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا". وما روي عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله ومواليه، ثم قام عبد الله بن أبي عتبة مولاه فيصلي بهم ركعتين، يكبر فيهما.
ولمن حضر يوم العيد والإمام يخطب أن يستمع الخطبة ثم يقضي الصلاة بعد ذلك؛ حتى يجمع بين المصلحتين.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر: بوابة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
روابط ذات صلة:
- مصلى العيد
- أحكام العيد
- صوم يوم العيد
- صفة صلاة العيد
- حكم صلاة العيد
- أخطاء تقع في العيد
- صلاة العيد .. وقتها وحكم قضائها
التعليقات
إرسال تعليقك